نموذج التكافل من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
تنص مواد اتفاقية التأسيس (المادة 28)، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحكم التكافل ، على أن تحتفظ المؤسسة بصندوقين منفصلين
- يحتوي صندوق حاملي وثائق التامين بشكل أساسي على مساهمات التأمين (أي الأقساط) والمطالبات المستردة ويتم الصرف منها على مصروفات عمليات التأمين.
- يحتوي صندوق حملة الأسهم على رأس المال المدفوع والاحتياطيات المتراكمة التي يمكن من خلالها تمويل العجز في صندوق حاملي وثائق التأمين من خلال قرض بدون فوائد
تظهر تلك المتطلبات في هيكل البيانات المالية للمؤسسة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مواد اتفاقية التأسيس لا تسمح بتوزيع المبالغ الفائضة سواء من صندوق حملة الأسهم أو صندوق حاملي وثائق التامين، وذلك إلى أن تصل الاحتياطيات المتراكمة إلى خمسة أضعاف رأس مال المؤسسة المكتتب به.
مبادئ الشريعة الإسلامية: تكون جميع عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتخضع جميع اللوائح والقواعد وبوالص وأدوات التأمين الأخرى للفحص الدقيق، قبل دخولها حيز التنفيذ، من قبل اللجنة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تقوم أيضًا بدور اللجنة الشرعية للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. ومن ثم، تراعي المؤسسة المبادئ التالية خلال قيامها بتنفيذ عملياتها:
- التعاون المتبادل بين حاملي وثائق التأمين من خلال مشاركتهم الجماعية في الخسائر التي قد يتعرض لها أي من حاملي وثائق التأمين.
- توزيع الفائض الذي قد يتراكم من عمليات التأمين وإعادة التأمين لحاملي وثائق التأمين بعد الوفاء بالتزامات الاحتياطي القانوني.
- عدم السماح بتغطية العقود الخاصة ببيع البضائع المحظورة شرعاً إلى جانب الفوائد المتراكمة من ائتمانات الصادرات أو قروض الاستثمار.
- أن تقوم بحذف أو تعديل شروط وأحكام الإتفاقيات المؤمن عليه في حالة تعارضها مع الشريعة الإسلامية.
- أن تكون استثمارات أموالنا متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.