تأمين الائتمان للبنوك و المؤسسات المالية

تأمين الائتمان للبنوك و المؤسسات المالية

    – تأمين خطابات الاعتماد / تأمين ائتمان المشتري

  • إعسار المدين.
  • إخفاق المدين في الدفع في تاريخ الإستحقاق أو إمتناعه عن الدفع في تاريخ الإستحقاق.
  • عدم قابلية العملة للتحويل وفرض قيود على تحويل العملة من قبل دولة المدين.
  • نزع الملكية أو المصادرة أو تدخل الحكومة بصورة سلبية في أعمال المدين.
  • الحرب أو الاضطرابات المدنية في دولة المدين.
  • حماية الميزانية العمومية من الخسائر الناجمة عن المخاطر التجارية وغير التجارية (أي السياسية)
  • تعزيز كفاية رأس المال من خلال تسهيلات رأس المال.
  • تعزيز الميزانية العمومية من خلال تخفيف مخاطر جزء من محفظة الأعمال.
  • تحسين النتائج في أسلوبي التقييم الداخلي لكفاية رأس المال والتخفيف من مخاطر الائتمان.
  • توفير مجال حركة إضافي.
  • تقليل تكلفة المحفظة عن طريق استخدام التصنيف الائتماني لمؤسسة متعددة الأطراف ذات تصنيف عالي.
  • الحد من الأصول غير المستثمرة.
  • تعزيز حجم الأعمال.
  • المساعدة في هيكلة التسهيلات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
  • البنوك والمؤسسات المالية التي يقع مقرها في الدول الأعضاء في المؤسسة
  • البنوك والمؤسسات المالية التي يقع مقرها في الدول غير الأعضاء في المؤسسة والمملوكة بنسبة لا تقل عن 50% لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية أو لإحدى الدول الأعضاء.
  • البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
  • البنوك التي تمول الصادرات الاستراتيجية إلى الدول الأعضاء
  • حتى 7 سنوات.

كيف تعمل؟

بوليصة تأمين الاعتماد المستندي
  1. يقوم المستورد بالإعداد لإصدار خطاب الاعتماد
  2. يقوم البنك المصدر لخطاب الاعتماد بإصدار خطاب الإعتماد لبنك المُصدِّر
  3. يقدم بنك المُصدِّر طلبًا للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لتأمين خطاب الاعتماد.
    تقوم المؤسسة بتأمين خطاب الاعتماد حتى نسبة معينة (على سبيل المثال 90 %). ويلتزم المؤمن عليه بالاحتفاظ بالمبلغ غير المؤمن عليه في حسابه الخاص.
  4. في حالة عدم قيام بنك الإصدار بالدفع، فإن بنك المُصدِّر يقوم يتقدم بمطالبة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والتي تقوم بدفع تعويض قدره ( 90 % من قيمة الخسائر).
  5. تقوم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بإسترداد المبلغ من بنك المُصدِّر.

1
بوليصة المصارف العامة
  1. يقوم بنك المُصدّر بإبرام عقد تأمين (بوليصة المصارف العامة) مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات حتى نسبة معينة (على سبيل المثال 90 %) من التأمين ودفع قسط التأمين.
  2. يقدم البنك تمويلًا إسلاميًّا للمُصدّر، ويكون عقد الشراء ضماناً لذلك التمويل.
  3. في حالة عجز المشتري عن الدفع، فإن البنك المُصدّر يقدم مطالبة إلى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان
    الصادرات والتي تقوم بتعويض البنك وبنسبة تصل إلى 90 % من الخسارة.
  4. تقوم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بإسترداد المبلغ كاملًا من المشتري وترد نسبة 10 % منه إلى البنك.
1