تأمين الائتمان للبنوك و المؤسسات المالية
– تأمين خطابات الاعتماد / تأمين ائتمان المشتري
- إعسار المدين.
- إخفاق المدين في الدفع في تاريخ الإستحقاق أو إمتناعه عن الدفع في تاريخ الإستحقاق.
- عدم قابلية العملة للتحويل وفرض قيود على تحويل العملة من قبل دولة المدين.
- نزع الملكية أو المصادرة أو تدخل الحكومة بصورة سلبية في أعمال المدين.
- الحرب أو الاضطرابات المدنية في دولة المدين.
- حماية الميزانية العمومية من الخسائر الناجمة عن المخاطر التجارية وغير التجارية (أي السياسية)
- تعزيز كفاية رأس المال من خلال تسهيلات رأس المال.
- تعزيز الميزانية العمومية من خلال تخفيف مخاطر جزء من محفظة الأعمال.
- تحسين النتائج في أسلوبي التقييم الداخلي لكفاية رأس المال والتخفيف من مخاطر الائتمان.
- توفير مجال حركة إضافي.
- تقليل تكلفة المحفظة عن طريق استخدام التصنيف الائتماني لمؤسسة متعددة الأطراف ذات تصنيف عالي.
- الحد من الأصول غير المستثمرة.
- تعزيز حجم الأعمال.
- المساعدة في هيكلة التسهيلات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- البنوك والمؤسسات المالية التي يقع مقرها في الدول الأعضاء في المؤسسة
- البنوك والمؤسسات المالية التي يقع مقرها في الدول غير الأعضاء في المؤسسة والمملوكة بنسبة لا تقل عن 50% لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية أو لإحدى الدول الأعضاء.
- البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
- البنوك التي تمول الصادرات الاستراتيجية إلى الدول الأعضاء
- حتى 7 سنوات.
كيف تعمل؟
بوليصة تأمين الاعتماد المستندي
- يقوم المستورد بالإعداد لإصدار خطاب الاعتماد
- يقوم البنك المصدر لخطاب الاعتماد بإصدار خطاب الإعتماد لبنك المُصدِّر
- يقدم بنك المُصدِّر طلبًا للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لتأمين خطاب الاعتماد.
تقوم المؤسسة بتأمين خطاب الاعتماد حتى نسبة معينة (على سبيل المثال 90 %). ويلتزم المؤمن عليه بالاحتفاظ بالمبلغ غير المؤمن عليه في حسابه الخاص. - في حالة عدم قيام بنك الإصدار بالدفع، فإن بنك المُصدِّر يقوم يتقدم بمطالبة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والتي تقوم بدفع تعويض قدره ( 90 % من قيمة الخسائر).
- تقوم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بإسترداد المبلغ من بنك المُصدِّر.
بوليصة المصارف العامة
- يقوم بنك المُصدّر بإبرام عقد تأمين (بوليصة المصارف العامة) مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات حتى نسبة معينة (على سبيل المثال 90 %) من التأمين ودفع قسط التأمين.
- يقدم البنك تمويلًا إسلاميًّا للمُصدّر، ويكون عقد الشراء ضماناً لذلك التمويل.
- في حالة عجز المشتري عن الدفع، فإن البنك المُصدّر يقدم مطالبة إلى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان
الصادرات والتي تقوم بتعويض البنك وبنسبة تصل إلى 90 % من الخسارة. - تقوم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بإسترداد المبلغ كاملًا من المشتري وترد نسبة 10 % منه إلى البنك.